قال وليد خلف المحامى المتخصص في اﻷحوال الشخصية، بأنه جرى العرف على تكفل الرجل بتجهيز ابنته، والعرف هو أحد مصادر التشريع التى أخذ بها المشرع المصرى كما أن الأب ملزم بالإنفاق على ابنته حتى الزواج ونفقات تجهيزها للزواج تدخل فى هذا الإطار، ويحق للفتاة حال تحملها تكاليف زواجها وتجهيز نفسها، أن تقيم دعوى ضد أبيها تطالبه فيها بدفع كافة الأموال التى دفعتها، وعند امتناع الأب عن الدفع يتم حبسه، كما يحدث فى أحكام النفقات، وعلى الفتاة فى هذه الحالة أن ترفق فى دعواها الفواتير التى تثبت كافة المبالغ التى دفتعها فى تجهيز نفسها ليردها الأب إليها".
وتابع خلف، المختص بالشأن الأسري: "ومحكمة الأسرة أصدرت أحكام عديدة بإلزام أباء بدفع مصروفات الجهاز، حيث أن المهر وضع فى الأساس لجبر خاطر الفتاة ﻻنتقالها من منزل والدها إلى منزل زوجها، فلا يحق أن يأخذ الأب منه أموال لينفقه على تجهيزها، فهذا المال من حقها وحدها وهى صاحبة التصرف فيه، حيث إن دفع العريس مهرا لعروسته لا يعفى الأب من تجهيزها".
وأكد المحامى: لا يوجد قاعدة ثابتة فى الأحكام الخاصة بدعاوي مصروفات الزواج، بسبب أنه لا يوجد نص قانوني، لذا قامت محكمة استئناف الأسرة في القاهرة بإعفاء أحد الآباء، شرعاً وقانوناً، من تجهيز ابنته، مستندة بذلك إلى الشريعة الإسلامية، حيث أكد الإسلام إسناد تلك التكاليف على العريس من خلال مقدم الصداق أو المهر.
وأكمل محامى الأحوال الشخصية: المحكمة قالت فى حيتثيتها إن الزوج ملزم بتحمل نفقات زواجه، وهو ما يدفعه لأهل العروس من مهر، على اعتبار أن ما يشتريه الزوج من منقولات وخلافه هو في النهاية لتجهيز مسكنه وفقاً للمذهب الحنفي الذي يتم على أساسه الزواج في مصر، كما أن القانون ليس فيه ما يجبر الأب على تجهيز ابنته، خاصة مع بلوغها السن القانونية.
وأضاف: "يجب أن يكون هناك نص صريح وواضح، بإلزام الأب بتجهيز ابنته بما يليق بها وما يتناسب مع حالته المالية ومستواه الاجتماعي، بحيث يضمن حمايتها فلا يجوز إجبارها على تجهيز نفسها، وفي حالة قيامها بتجهيز نفسها يعتبر ذلك ديناً في ذمة أبيها، حسب حالته المادية يسراً أو عسرا، دون إغراقه في الديون".
تعليقات
إرسال تعليق